الشيخ محمد الجواهري
10
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ومنكره في سلك الكافرين ( 1 ) .
--> ومنها : ما دل على أن الناس اُمروا بحجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على من بذل له الزاد والراحلة ، الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحج كما في صحيحة محمد بن مسلم - في حديث - قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحجّ ، ولمَ يستحيي ؟ . . . » ح 1 . ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على الصبي إذا بلغ وإن كان قد حج قبل ذلك ، الوسائل ج 11 : 44 - 45 باب 12 وباب 13 من أبواب وجوب الحج ، منها موثقة إسحاق بن عمار ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » المصدر المتقدم باب 12 ح 1 . ومنها : ما دل على وجوب الحجّ على العبد إذا اعتق وإن كان قد حج قبل ذلك ، الوسائل ج 11 : 49 باب 16 من أبواب وجوب الحج ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن اُعتق فعليه الحجّ » ح 1 . ومنها : ما دل على أن الحجّ مفروض ، الوسائل ج 11 : 7 باب 1 من أبواب الحج ، كما في موثقة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الحجّ جهاد كل ضعيف » ح 14 . ومنها : ما دل على أن من كان مستطيعاً ولم يحج حجّة الاسلام حتى مات وجب أن تقضى عنه من أصل ماله ، الوسائل ج 11 : 71 باب 28 من أبواب وجوب الحج ، كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ من ماله رجلاً صرورة لا مال له » ح 1 . وغير ذلك كثير . ( 1 ) وهي معتبرة ذريح المحاربي المتقدمة . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 3 : 53 . ( 3 ) ذكر بعض الفقهاء - وكأنه تعريض بكلام السيد الاُستاذ - ذكر « إن الاسلام متمثل في عنصرين أحدهما : الإيمان بالتوحيد . . . والآخر الإيمان برسالة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . وأما المعاد فليس هو عنصراً ثالثاً معتبراً في الإسلام في مقابل العنصر الثاني ، لأن المعاد من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة ، فالإيمان بها لا ينفك عن الإيمان به ، فإذن لا